الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كأجير لخدمة آجر نفسه )

                                                                                                                            ش : ظاهره فتكون الإجارة لمن استأجره أولا ، وليس له غير ذلك ، وخيره في المدونة بين ذلك وبين أن يسقط حصة ذلك اليوم من الأجرة ، ونصه : بعد مسألة الرعاية ، وكذلك أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوما ، أو أكثر فلك أخذ الأجر ، أو تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك قال عبد الحق خيره ابن القاسم في أجير الخدمة ، ولم يخيره في الراعي إذا شرط أن لا يرعى مع غنمه غنما أخرى وخالف ، والأمر في ذلك سواء ، وينبغي أن يقال : كم تستوي إجارته على أن لا يرعى مع الغنم غيرها ، وتقوم على أن يرعى معها غيرها فيعرف ما بين ذلك ، ثم يخير بين أن ينظر ما يخصه من الكراء الذي سمي فيسقطه من إجارته ، أو يأخذ ما آجر به نفسه ، والله أعلم .

                                                                                                                            انتهى .

                                                                                                                            ، ونقله أبو الحسن ، وقال : صورته أن يعين إجارتها وحدها مثلا عشرة ومع غيرها ثمانية فيسقط من نصيبه من المسمى الخمس ، أو يأخذ ما أجر به نفسه انتهى .

                                                                                                                            ونقل عن أبي محمد صالح أنه قال يتوهم أن الأجير بخلاف الراعي ; لأن الأجير عطل ذلك اليوم ، والراعي لم يعطل ، ثم ذكر كلام عبد الحق ، وكلام عبد الحق ظاهر لا شك فيه قبله أبو الحسن وفسره ( تنبيه : ) قال ابن يونس قوله : لك أخذ الأجر إلخ هذا فيما يشابه ما أجرته فيه ، أو يقاربه ، وأما أن يؤاجره للرعاية شهرا بدينار فيؤاجر نفسه في الحصاد ، أو في مخوف كل يوم بدينار أو تؤاجره لخدمتك في الغزو فيذهب يقاتل فيقع في سهمانه عشرة دنانير ، فهذا وشبهه لا يكون له إلا إسقاط ما عطل لك من عملك من الأجر ، وقاله غير واحد من أصحابنا انتهى .

                                                                                                                            وذكر أبو الحسن عن عبد الحق قريبا من ذلك ، ثم قال : قال أبو محمد صالح : انظر على هذا إذا أصاب بيض الحجل فهي للأجير انتهى .

                                                                                                                            ص ( إلا لعرف )

                                                                                                                            ش : فإذا لم يكن عرف لم يلزمه رعايتها ابن يونس قال أبو بكر بن اللباد : ولربها أن يأتي براع يراعي معه للتفرقة أبو الحسن راعى التفرقة في الحيوان البهيمي ، ومثله في سماع عيسى انتهى .

                                                                                                                            ابن عرفة بعد ذكر كلام ابن اللباد ( قلت ) معناه : أن التفرقة تعذيب لها فهي من النهي عن تعذيب الحيوان انتهى .

                                                                                                                            وتقدم الكلام على ذلك بأتم من هذا عند قول المصنف في فصل طعام الربا وتفريق أم فقط من ولدها .

                                                                                                                            ص ( عكس إكاف )

                                                                                                                            ش : كلام ابن غازي في شرح هذه [ ص: 427 ] المسألة كاف ، وهو ظاهر ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية