ص ( كإيجار مستأجر دابة ، أو ثوبا لمثله )
ش : كذا في بعض النسخ ، وهي بينة موافقة لما في الإجارة من المدونة ، وفي بعض النسخ كإيجار مستأجر دابة ، أو لفظ لمثله بأو العاطفة ولفظ فاللام الجر ولفظ من الفظاظة ، وهي عبارة غلقة ، ولعله وقع فيها تقديم ، أو على لفظ غلطا من الناسخ ، ويكون أصلها لفظ أو لمثله ، ويكون المعنى أنه يكره أن يؤجرها لفظ ، أو لمثله ، ويكون المؤلف في عهدة أن إجارتها لفظ مكروه فإن الذي ذكره في كتاب الإجارة من المدونة أنه كره إجارتها لمثله ، أو أخف منه ، وأما من هو أفظ منه ، أو ليس مثله في الأمانة ، فقد صرح اللخمي بأنه يكون متعديا ، وظاهره المنع ، ونص على المنع أبو الحسن الصغير وصرح به في العتبية عن في سماع أصبغ عيسى من كتاب الإجارة فلو قال المصنف لمثله ، أو أخف كان جاريا على لفظ المدونة ولمالك في كراء الرواحل لمثله ، أو أخف ( تنبيه : ) ما ذكره من الكراهة إنما هو إذا اكتراها للركوب قال في الإجارة منها وكره إجازة كراء الدابة لمكتري الدابة لركوبه كراءها من غيره كان مثله ، أو أخف منه ، فإن أكراها لم أفسخه ، وإن تلفت لم يضمن إن كان أكراها فيما اكتراها فيه من مثله في حاله وأمانته وخفته ، ولو بدا له عن السفر ، أو مات أكريت من مثله ، وكذلك الثياب في الحياة والممات ، وليس ككراء الحمولة والسفينة والدار هذا له أن يكري ذلك من مثله في مثل ما اكتراها له مالك أبو الحسن عن ابن يونس يعني من غير كراهة انتهى .
وقيد اللخمي جواز كرائها إذا كانت مكتراة للحمل بأن يصحبها ربها في السفر ، وأما إن كان المكتري هو الذي يسافر بها فهي بمنزلة التي للركوب ، وكذلك ذكر ابن يونس عن ابن حبيب وقبله ، وزاد ابن حبيب إلا أن يكون ربها يعلم أن المكتري لا يسوقها بنفسه فلا حجة له ، وذكر اللخمي أنه إذا أراد كراءها من غيره ، وكان اكتراها للركوب ، أو للحمل لم يكن له ذلك حتى يعلم صاحبها ، فإن أعلمه وسلم أن الثاني كالأول أكراها ، وإن كره ، وإن خالف في ذلك رفع للحاكم ، فإن كان الأمر على ما قال صاحب الدابة منعه ، وإن كان لا مضرة عليه أمضى كراءه ، ومكن الثاني ، فإن لم يعلم صاحبها حتى سافر الثاني ، أو علم ، وغلبه نظر في ذلك ، فإن كان الأمر لو رفع للحاكم مكنه من السفر لم يكن عليه شيء ، وإن كان يمنعه من السفر كان على حكم المتعدي ، فإن سلمت أخذه بفضل كراء الثاني عن الأول ، وإن حدث عيب ضمنه إن كان العيب لأجل ركوبه ، وإذا كان متعديا في كرائها من الثاني ، فإن كان غير مأمون فادعى ضياعها ضمن الأول : ; لأنه متعد ، ولم يرجع على الثاني ; لأنه أذن له ، ولو كان الأول عديما إلا أن يكون الثاني عالما بتعديه ضمن ; لأنه متعد واختلف إن حدث عيب من غير سبب الركوب هل [ ص: 417 ] يضمنه الأول : أو لا يضمنه ، وكذلك إذا علم الضياع ببينة ، أو أكراها من مثله في الأمانة وأضر منه في الركوب وادعى الضياع ، هل يضمن أم لا ؟ لأنه غير الوجه الذي تعدى به ، ولا أرى أن يضمن الأول إلا أن يؤتى من سبب الوجه الذي تعدى به انتهى .
من كراء الرواحل وعلم منه أنه إذا أعلم صاحبها عند كرائها من غيره لم يكره ، وأن كراءه إياها لمن ليس مثله ممنوع ; لأنه جعله متعديا والله تعالى أعلم .
وقال في العمدة ويجب تعيين المركوب لا الراكب ، وله استيفاء المنفعة بنفسه ، أو بمثله خفة وحذقا بالمسير ، ثم قال : ومن اكترى دارا فله أن يسكنها ، أو يسكنها أو يؤجرها من مؤجرها ، أو أجنبي مثل الآجر ، أو أقل ، أو أكثر انتهى .
وله نحوه في الإرشاد قال الشيخ سليمان في شرح الإرشاد قال في العمدة : ثم إن محل استيفاء المنفعة لا يتعين ، وإن عين بل ، وله أن يؤجر مؤجره وغيره بمثل الإجارة وبالأقل والأكثر قال في شرحه : معناه إذا استأجر الرجل دارا ليسكنها ، أو دابة ليركبها ونحو ذلك لم يتعين عليه أن يسكنها ، أو يركبها هو بنفسه ، ولو عين نفسه للسكنى ، أو للركوب بل له أن يسكنها أو يكريها لمن شاء ممن هو في رفقه في السكنى ، وفي خفته في الركوب وحذقه في المسير ، وذلك ; لأنه قد ملك المنفعة بالعقد فله أن يملكها لمن شاء كسائر أملاكه ، ولهذا يكون له إجارة ما استأجره ممن شاء بما شاء هذا ، وقد قال في المدونة : وكره للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه وبغيره لمكتري الدابة لركوبه كراءها لغيره ، وإن كان أخف منه ، أو مثله ، وإن أكراها لم أفسخه ، وعلى هذا اقتصر مالك خليل في مختصره انتهى .
وقال : ولا يتعين الراكب ، ولو عين لم يلزم تعيينه ، وجعل مثله فأدنى واستثقله ابن الحاجب في الدابة خاصة إلا أن يموت ، أو يبدو له انتهى . مالك