الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ويوم ، أو خياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا ، أو مطلقا خلاف )

                                                                                                                            ش : يعني أن المنفعة التي هي أحد أركان الإجارة إذا كانت صنعة يجوز أن تقيد بالزمن كخياطة يوم مثلا ، أو بمحل تلك الصنعة كخياطة ثوب مثلا ، فإن جمع بينهما أي بين التقييد بالمحل والزمن فقال في البيان في شرح أول مسألة من كتاب الجعل والإجارة ، فإن كان الأمر في ذلك مشكلا فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز ، وإن كان الإشكال في أن العمل يمكن تمامه قبل انقضاء الأجل ، فقد قيل : إن ذلك جائز ، والمشهور : أن ذلك لا يجوز انتهى .

                                                                                                                            ونقله في التوضيح ، وكذا قال اللخمي إلا أنه اختار القول بإمضاء هذه العقدة نقله عنه ابن عرفة ، وقال ابن عبد السلام الذي قاله من يرتضى من الشيوخ : أن الزمن الذي قيدت به الإجارة إن كان أوسع من العمل بكثير فلا يختلف في الجواز ، وإن كان أضيق بكثير فلا يختلف في المنع ، وإن كان الزمن مساويا لمقدار العمل ففيه قولان : اختلف الشيوخ في تعيين المشهور منها انتهى .

                                                                                                                            باختصار ، فالضيق لا يجوز والمساوي لا يجوز أيضا عند ابن رشد باتفاق ، وعند ابن عبد السلام على أحد المشهورين فجزم المصنف بالفساد فيه لقوة القول بالفساد لحكاية ابن رشد الاتفاق ، والواسع يجوز عند ابن عبد السلام باتفاق ويمنع عند ابن رشد على المشهور وإلى اتفاق ابن عبد السلام هذا ، ومشهور ابن رشد أشار بالخلاف ، والضيق لم يتعرض له ; لأنه واضح الفساد ولأنه لما لم يحك مع التساوي قولا بالجواز علم أن الضيق أحرى منه [ ص: 411 ] فقوله : وتساويا مفهومه : إن لم يتساويا يريد بأن كان أوسع فلا تفسد على القول الأول ، ثم قال : أو مطلقا أي تفسد مطلقا سواء كان مساويا أم واسعا خلاف ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع : ) قال في شرح مسألة من أول رسم سماع أشهب ، فعلى القول بأن ذلك لا يجوز يكون للأجير إن فاتت الإجارة بالعمل أجرة مثله بالغة ما بلغت على تعجيلها ، أو تأخيرها ، فأما على القول بأن ذلك جائز ، فإن فرغ منه في اليوم الذي سمى كانت له الإجارة المسماة ، وإن لم يفرغ منه إلا بعد ذلك كانت له إجارته على غير التعجيل ; لأن المستأجر إنما رضي به من الأجرة على التعجيل ، فإذا أعطاه ذلك لم ينبغ أن يأخذ ماله باطلا انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية