الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعلى طرح ميتة )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : ولا بأس بالاستئجار على طرح الميتة والدم والعذرة انتهى .

                                                                                                                            ونبه على هذا لئلا يتوهم أن هذه الأشياء لما كانت محرمة كان الأجر على ذلك محرما كالاستئجار على حمل الخمر ; لأن المحرم الاستئجار على حمل الخمر للانتفاع بها ، ولو استؤجر على طرحها وإراقتها جاز قال أبو الحسن في الكبير : والفرق بينهما أنه في مسألة الخمر آجر نفسه على حمل الخمر للانتفاع بها ، وذلك حرام ، وفي مسألة الميتة الإجارة على طرحها لا للانتفاع بها ، ولو كانت الإجارة على الميتة للانتفاع بها لم يجز كالخمر انتهى .

                                                                                                                            ( فرع : ) قال في المدونة ، ولا يؤاجر على طرح الميتة بجلدها إذ لا يجوز بيعه ، وإن دبغ انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية