الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجزء ثوب لنساج )

                                                                                                                            ش : يعني أن الإجارة تفسد إذا جعل أجرة النساج جزء الثوب الذي ينسجه للجهل ، وكذلك جزء جلد ، أو جلود لدباغ قال في كتاب الجعل [ ص: 399 ] والإجارة من المدونة : ولا يجوز أن تؤاجره على دبغ جلود أو عملها ، أو ينسج ثوبا على أن له نصف ذلك إذا فرغ ; لأنه لا يدري كيف يخرج ذلك ، ولأن ما لا يجوز أن يؤاجر به انتهى .

                                                                                                                            فهذا مجهول ، وقال عليه الصلاة والسلام { : من استأجر أجيرا فليعلمه بأجره } ، وقال في حديث آخر فليؤاجره بشيء معلوم وفهم من قول المؤلف : جزء ثوب أنه لو استأجره بجزء الغزل ، أو بجزء الجلد ، أو الجلود قبل الدباغ أن ذلك جائز ، وهو كذلك إذا شرط عليه تعجيل ذلك أو يكون العرف ، وإلا فسدت الإجارة ، وكذلك لو دفع له نصف الجلود ونصف الغزل من الآن ، وشرط عليه نسج الجميع ، أو دبغ الجميع ، ثم يأخذ جزءه فلا يجوز للتحجير ، فإن أعطاه الغزل على جزء ، ولم يبين هل من الثوب ، أو من الغزل فقال ابن حبيب : يجوز قال المصنف في التوضيح أصل ابن القاسم المنع ، وجزم به في الشامل فقال : فلو دخل على جزء غير معين منع خلافا لابن حبيب ( تنبيهات الأول : ) قال اللخمي في الجعل والإجارة : وإن قال ادبغ نصف هذه المائة بنصفها وشرطا نقد النصف جاز إذا كانت تعتدل في القسم والعدد ، أو تتقارب ، وإن تباين اختلافهما لم يجز من أجل الجهل بما يدبغ ; لأنه لا يدري هل يدبغ ستين ، أو أربعين ، وليس يفسد من أجل الجهل بما يصير للعامل في أجرته ; لأن شراء نصفها على الشياع جائز ، وإن لم يعتدل في القسم انتهى .

                                                                                                                            ( الثاني : ) منه ، فإن لم يفسخ قال في هذه الصورة حتى قاسمه ودبغ جميعها كان له النصف الذي أخذه أجرة بقيمته يوم قبضه بعد المقاسمة ، وله إجارة المثل في النصف الآخر انتهى .

                                                                                                                            وكذا لو فات النصف الذي أخذه أجرة بغير الدبغ للزمه قيمته يوم قبضه ، ولو كان النصف قائما لرده ، وكان له أجرة مثله ، وهذا بين والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثالث : ) قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : ولو استأجر السلاخ بالجلد والنساج بجزء من الثوب والطحان بالنخالة لم يجز ، فإن وقعت المسألة على ما قاله المصنف فقال أصبغ : له أجرة مثله ، والثوب والجلود لربها ابن عبد السلام يريد أصبغ ; لأنه لم يجعل له النصف إلا بعد الفراغ من العمل فعلى هذا إن فاتت الجلود بيد الصانع بعد الدبغ فله نصفها بقيمتها يوم خرجت من الدباغ ، ولربها النصف الآخر ، وعليه أجرة المثل في دباغ الجميع ، ولو دفع إليه نصف الجلود قبل الدبغ على أن يدبغها مجتمعة فأفاتها بالدباغ فله نصفها بقيمتها يوم قبضها ، وله أجرة عمله في نصفها للتحجير في نصف الدابغ ، وهذا بين ، وأشار بعضهم إلى أنه يختلف في ضمان الصانع لنصفها في هذا الوجه الأخير إذا شرع في دباغها ، ويختلف في فواتها بالشروع ; لأن قبضه ليس قبضا حقيقيا ; لأنه غير متمكن من الانتفاع بما قبضه .

                                                                                                                            ( الرابع : ) قال اللخمي في الوجه الأول أعني إذا قال له : ادفع المائة على أن لك نصفها بعد الدفع إن شرع في العمل من التمادي حتى يفرغ ، وكذلك النسج إن شرط أن ينسج له غزلا بنصفه فأخذ في النسج مكن من التمادي ; لأن في نزعها عليه حينئذ مضرة واعترضه ابن عرفة ، وقال : هذا خلاف قول أهل المذهب في المساقاة الفاسدة : إن ما يرد منها لإجارة المثل يفسخ ، ولو بعد العمل ، بخلاف ما يرد لمساقاة المثل ، وما قال ابن عرفة : هو الظاهر ، فقد قال اللخمي في باب المساقاة بعد أن ذكر مسائل يرجع فيها إلى أجرة المثل وأخرى يرجع فيها إلى مساقاة المثل ، وهكذا : الجواب : في كل موضع يرجع فيه إلى أجرة المثل فإنه يعطى العامل أجرة عن الماضي ، ولا يمكن من التمادي ، وكل موضع يرجع فيه إلى مساقاة المثل لا ينزع منه بعد العمل حتى يتم ما دخل فيه ، وعلله بأنه مساقاة المثل العوض فيها من الثمرة ، فلو فسخت ذهب عمله باطلا ، وفي الإجارة العوض في الذمة لا يذهب عمله باطلا ، وذكر ابن عرفة كلامه هذا في آخر المساقاة ، وذكره أيضا عن عبد الحق عن غير واحد من شيوخ صقلية وزاد مع المساقاة القراض [ ص: 400 ] قال : وذكره ابن رشد غير معزو ، وكأنه المذهب ، وكذا عياض وقيد الفوات بعمل له بال فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية