ص ( كمع جعل )
ش : أي ، وكذلك تفسد ، وقاله في أول كتاب الجعل من المدونة ( فرع : ) لا يجوز الإجارة إذا جمعها مع الجعل قال في المدونة : وإن دفعت إلى حائك غزلا ينسج لك ثوبا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلا من غزل لم يجز ; لأنه سلف وإجارة انتهى . اجتماع الإجارة مع السلف
قال أبو الحسن الصغير قال ابن يونس : الإجارة بيع من البيوع يحرم فيها ما يحرم من البيع ، وقد ورد النهي عن بيع وسلف انتهى .