ص ( ) ولم تنفسخ بفلس ربه وبيع مساقى
ش : ظاهر قوله بيع سواء كان مساقى سنة ، أو سنتين ومنعه في السنتين وصرح سحنون ابن عبد السلام والمصنف بأن قول سحنون خلاف قول ابن القاسم والله أعلم .
( فرع : ) قال ابن عرفة عن اللخمي : ولو ، فالقول قولهم إن كانت الثمرة غير مأبورة انتهى . أحب المفلس تأخير بيع الثمرة لطيبها وطلب الغرماء تعجيله
( فرع : ) منه ، وفي أكرية الدور منها لمن أن ينفق فيها بقدر حظ رب الأرض من الثمرة لسنته تلك الأكثر في مثله سمع أخذ نخلا مساقاة ، فغار ماؤها بعد أن سقى ابن القاسم ابن رشد ظاهره أن ما زادت النفقة على حظ رب الأرض لا يلزمه ، ومثله في رهونها خلاف سماع سحنون لزوم الراهن إصلاحها ، ويلزم ذلك في المساقاة ، وإن لم يكن لرب الحائط غيره بيع منه بما يصلحها لئلا يذهب عمل العامل انتهى .