ص ( واشتراط جزء الزكاة )
ش : يعني أنه يجوز أن يشترط أن الزكاة تخرج من حصة أحدهما قال في المدونة : ; لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقاه عليه ، فإن لم يشترطا شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ، ثم يقتسمان ما بقي انتهى . ، ولا بأس أن يشترط الزكاة في حظ أحدهما
واعلم أن الحائط في المساقاة إنما يزكى على ملك ربه فتجب الزكاة فيه إذا كان ربه حرا مسلما ، وكان في الحائط خمسة أوسق ، وكذا إن كان أقل إذا كان لربه حائط آخر إذا ضم ثمره إلى ما خرج من هذا الحائط بلغ خمسة أوسق ، وسواء كان العامل حرا مسلما أم لا ؟ وسواء حصل له نصاب ، أو دون النصاب ؟ فتخرج الزكاة من جملة الحائط ، ثم يقسم ربه والعامل ما بقي على ما اتفقا عليه من الأجزاء ، وإن فلا تجب الزكاة في حصته ، ولا في حصة العامل ، ولو كان حرا مسلما وحصل له نصاب ، ولو حصل للعامل من حائط له غير الحائط المساقى عليه بعض النصاب لم يضم إلى ما حصل له في الحائط سواء وجبت فيه الزكاة أم لم تجب ؟ قاله كان رب الحائط ممن لا تجب عليه الزكاة بأن كان عبدا ، أو كافرا ابن رشد في سماع أشهب من كتاب المساقاة ، وفي نوازل من كتاب القراض ، وقال : إنه لا خلاف في ذلك قال أصبغ ابن عرفة : وزكاة المساقاة قال في البيان الواجب إخراجها من جملة الثمرة إن بلغت نصابا ، أو كان [ ص: 381 ] لرب الحائط ما إن ضمه إليها بلغت ، ثم يقتسمان ما بقي اللخمي قول : إنها مزكاة على ملك رب الحائط يجب ضمها لماله من ثمر غيرها ويزكي جميعها ، ولو كان العامل ممن لا تجب عليه ، وتسقط إن كان رب الحائط ممن لا تجب عليه ، والعامل ممن تجب عليه انتهى . مالك
( فرع : ) قال في التوضيح : ولو فقيل : يقتسمان الثمرة نصفين ، وقال شرط رب المال الزكاة على العامل ونقص الحائط عن النصاب : لرب الحائط ستة أعشارها ، وللعامل أربعة أعشارها ، وقال سحنون ابن عبد السلام : يقتسمان الثمرة أتساعا لرب الحائط خمسة ، وقيل : يقتسمانها من عشرين لرب الحائط أحد عشر جزءا وللعامل تسعة أجزاء ، وقال في الشامل : ولو شرطت على العامل ، فلم تجب فله نصف الغلة كأن سكتا عنها ، وقيل : أربعة أعشارها ، وقيل : تسعة أجزاء من عشرين وزكى على ملك ربه انتهى .
، وهذا حيث دخلا على أن للعامل نصف الثمرة ، وإلا فله بحسب ما دخلا عليه