ص ( ولكل فسخه قبل عمله )
ش : نحوه قال في التوضيح أي رده والرجوع ، وإذا كان العقد غير لازم فلا يطلق عليه الفسخ إلا بطريق المجاز انتهى . لابن الحاجب
ص ( كربه ، وإن ) تزود لسفر ، ولم يظعن
ش : يعني : وأما العامل فليس له حينئذ الفسخ قال في التوضيح اللهم [ ص: 370 ] إلا أن يدفع لرب المال رأس ماله ، وقوله : ولم يظعن مفهومه أنه إذا ظعن فليس له الفسخ ، ولو قال له رب المال : أنا أنفق عليك حتى أردك ، وهو كذلك قال في المدونة ، وليس له أن يقول بعد ظعنه : ارجع ، وأنا أنفق عليك انتهى . ولرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر