ص ( وإن اتبع كلا بحصته ) طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث
ش : هذا إذا كان المقسوم عينا وأما إن كان دارا فإن للوارث نقض القسمة ، قاله في المدونة قال وابن الحاجب : ولو طرأ وارث والمقسوم كدار فله الفسخ وإن كان المقسوم عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا به ، وقال ابن الحاجب : من أعسر فعلى الجميع ، قال في التوضيح : قوله فله الفسخ أي وله أن يكون شريكا لكل واحد بما ينوبه ، انتهى . وقد تقدم لفظ المدونة ولفظ اللباب أشهب لابن راشد فتأمله ، والله أعلم .