ص ( وأجرة دلال وعقد شراء [ ص: 317 ] وفي المكس تردد )
ش : ( تنبيه ) قال في اللباب : إذا ففي لزوم ذلك للشفيع قولان زاد المبتاع للبائع شيئا بعد البيع لابن القاسم فإذا قلنا لا يلزم ، فقال المبتاع : إنما زدته فرارا من الشفعة فإنه يحلف ويرجع ، انتهى . ومذهب المدونة عدم اللزوم . وأشهب