ص ( كعلمه صحة ملك بائعه )
ش : قال الشيخ أبو الحسن الصغير في شرح مسألة الصلح المتقدمة : وقد اختلف إذا كان في عقد الشراء وعلم المبتاع صحة ملك البائع المذكور حين انبرام [ ص: 307 ] البيع وانعقاده ، فقال ابن القاسم وأشهب : لا يرجع إذا استحق ذلك من يده ، وقال غيرهما : يرجع ، انتهى . وفي أول البيوع من معين الحكام مسألة إذا ؟ في ذلك روايتان إحداهما أنه يرجع على البائع ولا يضره إقراره والأخرى أنه لا يرجع عليه بشيء رواها صرح المبتاع بصحة ملك البائع لما باع ثم طرأ استحقاق فهل له رجوع على البائع أو لا أصبغ وعيسى عن ابن القاسم ، قال ابن العطار وبالرواية الأولى القضاء قالوا وهو دليل المدونة ; لأنه قال في كتاب الاستحقاق منها فيمن ميمونا بخمسمائة ثم استحق العبد أنه يرجع بالألف فقوله : عبده له على رجل ألف درهم فحط عنه خمسمائة درهم على أن أخذ منه عبده ميمونا ، تصريح بإضافة العبد إليه .