الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كذي شبهة )

                                                                                                                            ش : ظاهر التشبيه أن حكم من كانت الأرض بيده بشبهة حكم الغاصب في جميع الوجوه وليس كذلك وإنما مراده بتشبيهه به فيما إذا استحقت من يده بعد أن زرعها وقبل فوات إبان الزراعة فإن كراء تلك السنة للمستحق وأما إن استحقت من يده قبل أن يزرعها فسيأتي حكمه في قوله : وللمستحق أخذها . وأما إذا استحقت بعد إبان الزراعة فإن كراءها للذي أكراها قاله في المدونة ودخل في ذي الشبهة المشتري والوارث والمكتري منهما إذا لم يعلموا بالغصب أو التعدي وكذلك المكتري من الغاصب إذا لم يعلم بالغصب كما صرح به الرجراجي ويؤخذ من كلام المصنف في التوضيح ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( أو جهل ) ش أي حال الزارع هل هو غاصب أو ذو شبهة ؟ وهذا أولى من حمله على أن المراد جهل حال مكتري الأرض هل هو غاصب أو مبتاع ؟ قد تقدم أن المكتري من الغاصب ذو شبهة إن لم يعلم بالتعدي فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر ) ش يشير بهذا إلى قوله في كتاب الاستحقاق من المدونة ومن اكترى أرضا بثوب أو بعبد فاستحق أو بما يوزن من نحاس أو حديد بعينه يعرفان وزنه ثم استحق ذلك فإن كان استحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراء وإن كان بعد ما زرع أو أحدث فيها عملا فعليه قيمة كراء الأرض وقال في كراء الأرضين : ومن اكترى أرضا بعبد أو بثوب بعينه فاستحق بعد الحرث أو الزراعة فعليه كراء مثلها وكذلك إن اكتراها بحديد أو برصاص أو نحاس بعينه وقد عرفا وزنه فإن الكراء ينتقض إلا أن يكون قد زرعها أو حرثها أو أحدث فيها عملا فعليه كراء المثل ، انتهى . قال عياض : وهو بين ; إذ نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت وللمكتري كراء المثل كما لو زرعت ولا يختلف أن ذلك فوت بين المكري والمكتري ، انتهى . فهذا مراد المصنف ولا يصح أن يحمل كلامه على استحقاق الأرض المكتراة ; لأنه إذا استحقت الأرض لم يبق للمكري كلام حرثت أو لم تحرث ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية