الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي عتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر )

                                                                                                                            ش : هكذا قال سحنون في نوازله من كتاب الاستلحاق وحصل ابن رشد في شرحها أن الأصغر حر بلا خلاف ، وفي الأوسط والأكبر أربعة أقوال الأول ما في نوازل سحنون وهو ما ذكره المصنف وقال : هو أضعف الأقوال قال : ; لأنا لا نحيط علما أن الميت لم يرد ذلك ، ولا يحتمله لفظه والثاني القرعة والثالث : أنهما يعتقان أيضا للشك ، وخرجه من المسألة الثانية أعني قوله ، وإن أقر ميت بأن فلانة إلخ واستظهره ( قلت ) : وظاهر كلام ابن رشد أنه غير منصوص ، وقد ذكره في النوادر وابن يونس عن ابن عبد الحكم والرابع : أنه لا يعتق منهما واحد .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال في نوازل سحنون : ولا يثبت النسب لواحد منهم قال ابن رشد : ولا خلاف في ذلك .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال فيها أيضا ، ولا ميراث لواحد منهم قال ابن رشد : فيه نظر والذي يوجبه النظر عندي أن يكون حظ واحد من الميراث بينهم على القول بأنهم [ ص: 247 ] يعتقون جميعا على ما قاله في المسألة التي ذكرناها ، وهو الصحيح إذ قد صح الميراث لواحد منهم ولا يدري من هو منهم ، فإن ادعاه كل واحد منهم قسم بينهم بعد أيمانهم إن حلفوا جميعا أو نكلوا ، وإن حلف بعضهم اختص به دون الناكل ، وإن قالوا : لا علم عندنا كان الميراث بينهم بعد أن يحلف كل واحد منهم أنه لا يعلم من أراده الميت منهم على الخلاف في لحوق يمين التهمة وإن عتق بعضهم يعني على القول به كان له حظه من الإرث ، ويوقف حظ من لم يعتق ، فإن عتق أخذه ، وإن مات قبل أن يعتق رد إلى الورثة انتهى مختصرا والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية