ص ( ولك أحد ثوبين عين إلخ )
ش : هذه المسألة في أول رسم من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح ، وانظر هذه المسألة مع ما قال في النوادر في ترجمة من قال أقر بعدد من صنفين لم يذكر كم من كل صنف ابن المواز : وإذا قال المريض لفلان علي مائة دنانير ودراهم فإن أمكن مسألته سئل والقول قوله ، ويجبر حتى يبين فإن مات فورثته بمثابته يقرون بما شاءوا من كل صنف ويحلفون فإن أنكر ، وأعلم ذلك جعل على النصف من كل صنف بعد أيمان [ ص: 232 ] الورثة أنهم لا يعلمون له شيئا وبعد يمين المقر له أنه ليس حقه أقل من ذلك على البت لا على العلم انتهى ونقله ابن بطال في أحكامه في باب ما يلزم المقر في أواخر كتابه .