الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو اشتراء فله قبض المبيع )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة : قال ابن شاس : والوكيل بالشراء يملك قبض المبيع وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون وفي قبوله مطلقا نظر ، ومقتضى المذهب عند التفصيل ، فحيث يجب عليه دفع الثمن يجب له قبض المبيع ، وحيث لا يجب لا يجب للنكتة التي فرقوا بها بين وجوب قبض الوكيل ثمن ما باعه ، وعدم صحة قبض ولي البنت نقد وليته دون توكيل عليه ، فإنه في البيع هو مسلم المبيع لمبتاعه وليس الولي كذلك في النكاح انتهى . وما قاله ظاهر ، وسيذكر المصنف الموضع الذي يجب على الوكيل فيه قبض الثمن .

                                                                                                                            ص ( ورد المعيب إن لم يعينه موكله ) ش إذا عين الموكل السلعة المشتراة ، فليس للوكيل أن يردها بالعيب اتفاقا لاحتمال أن يكون الموكل علم بالعيب أو يغتفره عند اطلاعه عليه لغرضه فيه ، واختلف إذا لم يعينها فقال ابن القاسم : للوكيل أن يرده ; لأنه ضامن بمخالفة الصفة وقال أشهب : ليس له أن يرده ، وإن رد ، فللموكل أن لا يجيز الرد ويضمنه قيمتها إن فاتت قال أبو عمران : وإذا كان يلزمه الضمان بإمساكه السلعة على قول ابن القاسم ويرده لها على قول أشهب فالحيلة في التخلص منه أن يرفع للحاكم فيحكم له بأحد المذهبين فيسقط عنه الضمان .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : قال في التوضيح : قيد اللخمي قول ابن القاسم بما إذا كان العيب ظاهرا قال ، وأما إن كان العيب مما يخفى ، فلا شيء على الوكيل ، وإذا لم يكن عليه ضمان لم يكن له أن يرد انتهى ، ولم يذكر ابن عرفة هذا التقييد ولا صاحب الشامل .

                                                                                                                            ص ( إلا المفوض )

                                                                                                                            ش : كذا في بعض النسخ ، وعليها شرح الشارح وهو صحيح والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( لا لأشتري منك )

                                                                                                                            ش : أي فالثمن على الوكيل إلا أن يقر الموكل فليتبع أيهما شاء نقله في التوضيح زاد ابن عرفة إلا أن يدعي الآمر أنه دفع الثمن للمأمور فيحلف ويبرأ ويتبع المأمور .

                                                                                                                            ص ( وبالعهدة )

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر ( مسألة ) : قال ابن عبد الحكم : إذا أقررت أن وكيلا لك باع عبدك من فلان بمائة وفلان مصدق والوكيل منكر ، فالعبد يلزم فلانا بمائة والعهدة على بائعه ولا عهدة على الوكيل ، ولا يلزم الوكيل قول سيد العبد انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية