الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو كل لكل )

                                                                                                                            ش : يعني وكذا تفسد الشركة ، ويكون الزرع كله للعامل إذا كان كل واحد من الأرض ، والبذر والعمل من عند كل واحد من الشركاء الأرض لواحد والبذر من واحد والعمل على واحد فتكون المزارعة من ثلاثة أنفس قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب : وإن كان البذر فقط من المالك ، أو من أجنبي فقال ابن القاسم : الزرع للعامل ، وقال سحنون : الزرع لرب البذر ثم يقومان بما يلزمهما من مكيلة البذر وأجرة الأرض والعمل دل كلامه على أنها تقع على وجهين الأول أن يكون البذر من المالك للأرض ومن الآخر العمل ، والوجه الثاني أن يكون البذر من أجنبي فتكون الأرض لواحد ، والبذر لآخر ، والعمل لآخر وتكون الشركة من ثلاثة أشخاص .

                                                                                                                            ولا إشكال في فساد الوجه الثاني لمقابلة جزء من الأرض بجزء من البذر وأما الوجه الأول فقد يقال فيه نظر وقوله : فقال ابن القاسم الزرع للعامل يعني في الوجهين ، وهذا ظاهر ما لمالك وابن القاسم في الموازية ونص ما نقله ابن يونس قال ابن المواز ومن قول مالك وابن القاسم إن الزرع كله في فساد الشركة لمن تولى القيام به كان مخرج البذر صاحب الأرض ، أو غيره وعليه إن كان هو مخرج البذر كراء أرض صاحبه ، وإن كان صاحبه مخرج البذر عليه له مثل بذره وهكذا نقل الشيخ أبو محمد هذا القول .

                                                                                                                            واعترض بعض القرويين على أبي محمد ما نقله عن ابن القاسم أنه لصاحب العمل ، وقال لم نجد لابن القاسم أن الزرع للعامل دون أن يضاف إليه شيء ، وقوله : قال سحنون ظاهره أيضا في الوجهين ولم أر النص عن سحنون إلا في الوجه الأول وهو إذا كان البذر من عند رب الأرض فإن ابن يونس نقل عنه أن الزرع لرب الأرض وذكر عنه صورة أخرى فقال سحنون [ ص: 181 ] وإذا اشترك ثلاثة فأخرج أحدهم الأرض ونصف البذر والآخر نصف البذر فقط والثالث العمل على أن الزرع بينهم أثلاثا لم يجز فإن نزل فالزرع على مذهب ابن القاسم بين العامل ورب الأرض ويغرمان لمخرج نصف البذر مكيلة بذره ومذهب سحنون أن الزرع لصاحب الزريعة وعليهما كراء الأرض والعمل ، وقال ابن حبيب : قد أخطئوا والزرع بينهم أثلاثا والذي ذكره ابن المواز على أصل ابن القاسم أن الزرع لمن ولي العمل إذا أسلمت الأرض إليه يؤدي مثل البذر لمخرجه وكراء الأرض لربها انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية