الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وروشن وساباط لمن له الجانبان بسكة نفذت )

                                                                                                                            ش : قوله : لمن له الجانبان راجع إلى الساباط وحده لا إلى الروشن ، وقال في الجواهر : يجوز إخراج العساكر ، والرواشن ، والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين ثم ذكر مسائل الساباط ، وقال البساطي يعني أنه يجوز لمن له دار مجاورة لسكة نافذة أن يخرج في أعلى الحائط خشبا ويسقفها ، ويبني عليها متى شاء إذا رفع ذلك عن رءوس المارة رفعا بينا وهو الذي عنى بالروشن ، ويجوز لمن له داران الطريق المذكورة بينهما أن يلقي على حائطه خشبا كذلك وهو الذي عنى بالساباط فقوله : لمن له الجانبان متعلق بالساباط على ما لا يخفى انتهى .

                                                                                                                            وقوله نفذت مفهومه أنها إن لم تنفذ ليس له ذلك إلا بإذن الباقين وهو كذلك ، وقال ابن غازي أصل التفصيل بين النافذة ، وغيرها لأبي عمر في كافيه ونقله عنه المتيطي وعليه اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف وأما ابن عرفة فقال لا أعرفه لأقدم من أبي عمر بن عبد البر وظاهر سماع أصبغ ابن القاسم في الأقضية خلافه ، ولم يقيده ابن رشد بالطريق النافذة ، فتأمله انتهى .

                                                                                                                            كلام ابن عرفة قال ابن غازي لم أجدها في سماع أصبغ بل في نوازل سحنون انتهى .

                                                                                                                            قلت : ذكره في النوادر في كتاب القضاء في الكلإ والآبار والأودية في آخر ترجمة إحداث العساكر والرواشن ونصه : قال يوسف بن يحيى في الدروب التي ليست بنافذة والزوابع التي لا تنفذ : ذلك كله مشترك منافعه بين ساكنيه ليس لهم أن يحدثوا في ظاهر الزقاق ، ولا باطنه حدثا إلا باجتماعهم في فتح باب ، أو إخراج عساكر ، أو حفرة يحفرها ويردمها انتهى .

                                                                                                                            ونقله ابن يونس أيضا في كتاب القسمة عن يوسف بن يحيى ، وتقدم كلامه في التنبيه الخامس عشر من القولة التي قبل هذه ونقله عنه أيضا ابن بطال في مقنعه إثر كلامه السابق في التنبيه المذكور ، ونصه : قال يوسف بن يحيى في الدروب التي ليست بنافذة وشبهها : إن ذلك مشترك منافعه بين ساكنيه ليس لهم أن يحدثوا في ظاهر الزقاق ، ولا باطنه حدثا إلا باجتماعهم في فتح باب ، أو إخراج عساكر ، أو حفرة يحفرها ، أو يواريها انتهى .

                                                                                                                            ونحوه في مختصر أبي بكر الوقار وهو أقدم من أبي عمر فإنه تفقه بابن عبد الحكم وأصبغ ونصه : وإذا كان القوم في زقاق غير نافذ وأراد بعضهم أن يشرع في الزقاق بابا ، أو سقيفة ، أو عسكرا فلهم أن يمنعوه من ذلك ، فإن أذن بعضهم ، وأبى بعض فإن كان من أذن له هم آخر الزقاق وممرهم إلى منازلهم على الموضع الذي يريد أن يحدث فيه ما يحدث ، فإذنهم جاز ، ولا حق لمن ليس له عليه ممر في شيء مما يريد أن يحدثه ، وإن كانت الدار بطريق مسلوكة في حظ للمارة نافذ فليس لأحد أن يمنعه من باب يشرعه ، ولا من قناة كنيف ينشئها إذا كان بئرها [ ص: 173 ] مغيبة في حائطه ، ولا من سقيفة يعليها إذا كانت غير مضرة بما يمر تحتها من محمل عليه قبة ونحوها ، ولا من عسكر يشرعه إذا أعلاه ولم ينل المارة منه أذى ، وإن كان له جار محاذيه وشاحه في العسكر قسم ما بينهما من الهواء بينهما نصفين انتهى .

                                                                                                                            وذكر البرزلي عن صاحب الكافي نحو ما ذكره الوقار وما ذكره ظاهر إلا قوله في الباب إذا أراد فتحه في الزقاق غير النافذ ، فإنه مخالف للقول الذي مشى عليه المصنف من أنه إذا كان منكبا فليس لهم منعه وأما ما ذكره فيما إذا أذن له بعض أهل الزقاق فيوافق ما قاله ابن ناجي في التنبيه الخامس عشر من القولة التي قبل هذه ، ومخالف لما نقله ابن يونس عن سحنون ، فتأمله فقد وجد النص لأقدم من أبي عمر على أن ذكر أبي عمر لذلك وقبول الجماعة المذكورين له كاف في الاعتماد عليه ، والله أعلم ( فرع ) لو سقط الروشن ، أو الساباط على أحد فمات فلا شيء على من بناه قال في النوادر ومن المجموعة : قال ابن القاسم : قال مالك : لا بأس بإخراج العساكر ، والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين قال ابن القاسم : وهي تعمل بالمدينة فلا ينكرونها ، واشترى مالك دارا لها عسكر قال مالك في جناح خارج في الطريق فسقط على رجل فمات فقال مالك : لا شيء على من بناه قيل فأهل العراق يضمنونه قالوا : لأنه جعله حيث لا يجوز له فأنكر قولهم قال : ومن أخرج جناحا أسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق منع من ذلك انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن أبي زمنين في أواخر المنتخب في أواخر الديات ناقلا عن المدونة : قال مالك من حفر شيئا في طريق المسلمين ، أو في داره مما يجوز له حفره فعطب فيه إنسان فلا ضمان عليه ( قلت : ) وما الذي يجوز أن يحفره في طريق المسلمين ؟ قال : مثل بئر المطر ، والمرحاض يحفره إلى جنب حائطه هذا ، وما أشبهه انتهى .

                                                                                                                            ، وذكره في التوضيح في أول باب الجراح ، وفي المنتخب لابن أبي زمنين في باب ما يحدث في الطرق ، والأفنية في كتاب ابن حبيب قلت لمطرف وابن الماجشون : والكنف التي تتخذ في الطريق يحفرها الرجل بلصق جداره ثم يواريها أله أن يمنع من ذلك ؟ قال لا إذا واراها وغطاها وأتقن غطاءها وسواها بالطريق حتى لا يضر مكانها بأحد فلا أرى أن يمنع وما كان من ذلك ضرر بأحد منع منه انتهى .

                                                                                                                            وقال في المقنع قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون من حفر بلصق جداره كنيفا فليغطه ويتقن غطاءه ويسوه بأرض الطريق حتى لا يضر فإن لم يفعل منع ، وقاله أصبغ انتهى .

                                                                                                                            وقال بعده : قال سحنون فيما يحدث الناس من آبار الكنف في الأفنية في الطريق : ينبغي أن تكون تحت الحيطان إلى داخل الدار ، ويخرج منها إلى الطريق قدر ما يدخل فيه القلة للاستقاء ويرى غيره ذلك من الضرر البين انتهى .

                                                                                                                            وقال بعده : قال سحنون في زنقة غير نافذة فيها أبواب لقوم ، ودبر دار رجل إليها ، ولا باب له فيها وبلصق داره في الزنقة كنيف محفور قديم مطوي وتخرج إليه من داره قناة مبنية إلا أنها لم يجر فيها شيء منذ زمان فأراد أن يجري فيها العذرة إلى هذا البئر فمنعه أهل الزنقة أن ذلك ليس لهم إلا أن يدعوا في رقبة البئر فيكشف عن دعواهم وإلا فالبئر لصاحب الدار بهذه الرسوم الظاهرة ، ولو أن هذا مشترى من غيره لكان من ذلك له ما كان لبائعه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية