ص ( وكل وكيل )
ش : أي فلذلك لا شفعة لأحدهما فيما باعه الآخر قاله في كتاب الشفعة من المدونة ، وإن ادعى أحدهما بما قيمته ربع دينار فليس له تغليظ اليمين ; لأن الذي يجب لكل نصف ذلك ، وإن ادعى عليهما بربع دينار فتغلظ اليمين ; لأن كل واحد عليه نصف الحق وهو كفيل بنصف الذي على صاحبه قاله في كتاب الدعاوى من الذخيرة ، والله أعلم . كل واحد من الشريكين وكيل عن الآخر
وسيأتي في الشفعة في قول المؤلف وشفع لنفسه ، أو ليتيم آخر شيء من ذلك ، والله أعلم .