ص ( كعبد أبق )
ش : ليس هذا مثالا لما قبله وإنما هو مشبه به في جواز أي وكذلك يجوز لك أن تصالح من غصبك عبدا وأبق منه على دنانير مؤجلة أو دراهم مؤجلة إذا كانت الدنانير ، أو الدراهم كالقيمة فأقل جاز وليس هذا من بيع الآبق ، والله أعلم . الصلح نظرا إلى القيمة