ص ( وإن صالح أحد الوليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل )
ش : يعني أن من فللولي الآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل على حساب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقتسمون الجميع ; لأنه هو المصالح به كما ذكر ذلك قتل عمدا وله وليان فصالح أحدهما عن حصته بالدية كلها ، أو أكثر منها ابن عبد السلام في باب الديات وله أن يترك للمصالح ما صالح به ويتبع القاتل بحصته من دية عمد هذا قول ابن القاسم .
وقال غيره : إن من صالح على شيء اختص به وهذا القول الثاني في المدونة أيضا قال فيها ، ومن قتل رجلا عمدا له [ ص: 88 ] وليان فصالح أحدهما على عرض ، أو قرض فللآخر الدخول معه ولا سبيل إلى القتل ، وقال غيره : إن صالح بحصته على أكثر من الدية ، أو على عرض قل ، أو كثر فليس له غيره ، وإن لم يكن لصاحبه على القاتل إلا بحساب ديته ا هـ . قال في التوضيح في كتاب الجنايات قال ابن عبد السلام ولو عفا البعض عن جميع الدية فللباقين نصيبهم على حساب دية عمد ، ثم يضمون كلهم ما حصل لهم ويقتسموه كأنهم اجتمعوا على الصلح به ا هـ .