الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( فلو أقر بعده )

                                                                                                                            ش : يعني إذا صالح على الإنكار ، ثم أقر المنكر بعد الصلح فللمدعي نقض الصلح ، قال ابن الحاجب : لأنه مغلوب ، قال في التوضيح ; لأنه كالمحجور عليه ودل قوله فله نقضه على أن له إمضاءه ونص سحنون على ذلك ا هـ .

                                                                                                                            وفي نوازل سحنون من كتاب الكفالة مسألة مما ينقض فيه الصلح ، ونصها : " وسئل عن الحميل ينكر الحمالة والمتحمل عنه غائب فيصالحه المتحمل له ببعض الحق ، ثم يقوم المحتمل عنه أيرجع المتحمل له ببقية الحق أو لا يكون له شيء لرضاه بالصلح ؟ قال : بل يرجع فيأخذ ما نقص من حقه ، ويدفع المتحمل عنه إلى الحميل ما صالح به عن نفسه . قال ابن رشد حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون أنه لا يرجع عليه ببقية حقه إلا بعد يمينه بالله أنه ما صالح الغريم رضي بالصلح من جميع حقه إلا أن يكون أشهد أنه إنما صالح الحميل لإنكاره الحمالة ، وأنه على حقه على الغريم فلا يكون عليه يمين واليمين يمين تهمة فيجري الأمر في ذلك على الاختلاف في لحوق يمين التهمة إلا أن يحقق عليه الغريم [ ص: 84 ] الدعوى فيحلف قولا واحدا " ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية