الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وفك وصي أو مقدم )

                                                                                                                            ش : قال ابن الفرس في أحكام القرآن : واختلف في الوصي من قبل الأب ، أو القاضي هل له فك الحجر دون القاضي انتهى .

                                                                                                                            وقال في وثائق القشتالي وإذا أراد الوصي أو الأب [ ص: 66 ] إطلاق هذا المحجور من الولاية كان له ذلك ، ويعقد في ذلك : لما تبين لفلان بن فلان الفلاني رشد محجوره ، أو ولده فلان الذي في ولايته ، وحسن نظره لنفسه ، وضبطه لماله أطلقه من حكم الولاية ، ورشده لرشده ، وملكه أمر نفسه ، وماله على العموم والإطلاق والشمول والاستغراق ، ولم تبق عليه ولاية ، وقبل ذلك من ترشيده المرشد المذكور قبولا تاما واعترف برشده ، وأنه بالأحوال الموصوفة شهد على أحوال المرشد والمرشد المذكورين بما فيه عنهما في صحة وجواز وطوع من المرشد مطلقا ، ومن المرشد من الآن وعرفهما . وفي كذا ، وإن ضمن الشهود معرفة رشد المحجور كان أتم ، وإن سقط من العقد لم يضره ، وقول الأب ، أو الوصي مقبول في ذلك فإن سقط ذكر ذلك ، وباع ماله وأفسده وقامت البينة أنه لم يزل سفيها قد بلغ إلى وقتهم هذا لزمته الولاية ، أو إن طلب ترشيد نفسه كلفه القاضي إثبات رشده قال : فإذا ثبت ذلك أعذر للأب ورد فعله ، وعزل القاضي الوصي ، وجعل غيره عليه ، ولم يضمن الوصي شيئا مما أتلفه ; لأنه فعله باجتهاده ، والوصي أو المقدم ، فإن لم يكن مدفع أشهدت عليه بذلك ، وإن ادعى خلاف الحالة المذكورة كلف إقامة البينة فإن أثبت ذلك أعذر فيه المشهود فيه .

                                                                                                                            فإن وافق فلا إشكال ، وإن نازع فيه ، وعجز عن المدفع فيه من تجريح ، أو غيره كانت شهادة من شهد بالسفه أعمل ، وقال بعض الموثقين : ينظر إلى أعدل البينتين فإذا حكم الحاكم وقام بعد ذلك ، وادعى أنه لم يزل سفيها هل يمضي أفعاله ; لأن القاضي حكم بترشيده ولا سيما إن كانت بينة الترشيد أعدل فيكون قد وافق نقل قائل من أهل العلم ، أو يرد ذلك إن كانت بينة السفه أعمل ; لأنه حكم بخطإ فتأمله ، وانظر أجوبة ابن رشد انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية