( الثاني عشر ) قال في التلقين من لم يلزمه ذلك فيمن حجر عليه لحق نفسه كالسفيه والصغير ولزم فيمن حجر عليه لحق غيره كالعبد [ ص: 64 ] يعتق إلا أن يفسخه عنه السيد قبل عتقه ا هـ . وقال في نوازل استدان من المحجور عليه دينا بغير إذن وليه ، ثم فك حجره من كتاب المديان : إذا سحنون فلا اختلاف أنه لا سبيل للذي أسلفه ، أو باعه عليها ; لأنها ، وإن كانت من أموالهما فليست عين أموالهما ، وأما إذا أولد السفيه جارية ابتاعها بثمن استسلفه ، أو بثمن سلعة ابتاعها فقيل : إنه فوت لا سبيل للذي باعه إياها ; لأنه هو الذي سلطه عليها وهذا استحسان ، والقول الأول هو القياس انتهى . أولد الأمة التي اشتراها
والقول الأول هو قول أرى أن ترد الأمة إلى بائعها ويرد البائع الثمن كله على السفيه ، ويكون الولد ولده ، ولا يكون عليه من قيمتها شيء انتهى . قال أصبغ ابن عرفة عن اللخمي بعد ذكره القولين : إن هذا القول بين