( فرع ) قال في الجواهر : وكذلك لو فالقول قوله أيضا ا هـ . ادعى المرتهن أن مال العبد ، أو ثمرة النخل رهن وأنكر الراهن
ص ( كالشاهد في قدر الدين )
ش : يعني إذا فيكون القول قول من ادعى أن الدين المرهون فيه قدر قيمة الرهن وما جاوز قدر قيمة الرهن فالقول فيه قول الراهن وسواء أنكر الراهن بالكلية ، أو أقر به وادعى أن الرهن في دونه قال في المدونة : وإن قال المرتهن : ارتهنته في مائة دينار ، وقال الراهن : المائة لك علي ، ولم أرهنك إلا بخمسين ، فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن فإن لم يساو إلا خمسين فعجل الراهن خمسين قبل الأجل ليأخذ رهنه . اتفقا على الرهنية واختلفا في مقدار الدين المرهون فيه إلى مبلغ قيمته
وقال المرتهن : لا أسلمه حتى آخذ المائة فللراهن أخذه إذا عجل الخمسين قبل أجلها وتبقى الخمسون بغير رهن كما أنكرها لا يلزمه فكذلك لا يلزمه بقاء رهنه في الخمسين ا هـ . خلاف ذلك ، وانظر ولأشهب ابن يونس .
ص ( لا العكس )
ش : يعني أن الدين لا يكون شاهدا على الرهن فإن اختلفا في صفة قدر الرهن مثلا بعد هلاكه فقال وأصحابه : إن القول في ذلك قول المرتهن ولو ادعى صفة دون مقدار الدين ; لأنه غارم والغارم مصدق . مالك ابن المواز إلا في قولة شاذة فقال : إلا أن يتبين كذب المرتهن لقلة ما ذكر جدا فيصير القول قول الراهن ، قال لأشهب ابن يونس بعد أن ذكر كلام : إنما أعرف ينحو [ ص: 31 ] إلى هذا أشهب ابن القاسم وعلى هذه الصورة حمل الشارح كلام المصنف في الوسط وزاد في الكبير صورة أخرى ذكرها ابن عبد السلام ونصه : " وقد اختلف المذهب أيضا لو على قولين المشهور هنا أنه لا يكون الدين شاهدا " ا هـ . كلام لم يدع المرتهن هلاك الرهن ولكن ، 00 أتى برهن يساوي عشر الدين مثلا ، وقال : " هو الذي ارتهنت منك بذلك الدين هل يكون الدين شاهدا للراهن ابن عبد السلام ونقله الشارح في الكبير واستفيد منه أن الدين ليس بشاهد ، ولم يفهم منه ما وراء ذلك ، وقد ذكر في نوازل من كتاب الرهون قولين في كون القول للراهن مع يمينه إذا أشبه قوله ، أو قول المرتهن مع يمينه وذكرهما أيضا في رسم الرهون من سماع أصبغ عيسى وذكر القولين في النوادر والله أعلم .
ص ( فإن اختلفا فالقول للمرتهن )
ش : ; لأنه الغارم فيسأل الراهن عن قيمة سلعته ليعلم ما عنده ، أو ما يدعيه . ثم يوقف عليه للمرتهن ; لأنه المدعى عليه حتى يعلم منتهى دعوى المدعي في دعواه تلك في قدرها وجنسها فيصح توقيف المدعى عليه على ذلك ، أو ينكر .