( فرع ) فإن لذلك فانظر ذلك في رسم طلب المرتهن أجرة على توليه طلق من سماع ابن القاسم من الرهون ونقلت كلامه في كتاب القراض .
ص ( أو في بيع وسلم )
ش : أي وسلم المرتهن الرهن للراهن ص ( وإلا حلف وبقي )
ش : أي وإن لم يسلم المرتهن الرهن للراهن بل كان بيده أو سلمه للمبتاع فإنه يحلف المرتهن إلى آخره قاله في أول رهون المدونة والله أعلم .