. ص ( والمستعار له )
ش : ( فرع ) قال في كتاب الرهون من المدونة ولو لاتبع المعير المستعير بقيمتها وإن كانت مما لا يغاب عليه لم يضمنها المستعير ولا المرتهن ا هـ . زاد هلكت السلعة عند المرتهن وهي مما يغاب عليها ابن يونس بعد قوله بقيمتها أو ا هـ قال في الشامل : فإن هلك الرهن اتبع ربه الراهن المرتهن فإن كان مما لا يغاب عليه فلا ضمان عليه ا هـ . وهذا إذا ضاع الرهن بيد المرتهن ولو ضاع بيد عدل جعله عنده راهنه وربه المعير لكان ضمانه من ربه ، ونقله قاص المستعير المرتهن ابن عرفة .
ص ( وضمن إن خالف )
ش : ليس المراد بالضمان هنا ضمان [ ص: 8 ] الرهان والعواري بل المراد والله أعلم أنه يصير في ضمانه مطلقا قامت على هلاكه بينة أم لا كان مما يغاب عليه أم لا كما صرح به ابن عبد السلام وبدليل فرضهم ذلك في العبد ص ( وهل مطلقا إلى آخره )
ش : أي سواء أقر المرتهن بما أقر به المستعير من التعدي أم لا وهو تأويل أو إنما يضمن إذا لم يقر المرتهن بالتعدي ولم يحلف المعير على ذلك ، وأما إن أقر المرتهن بالتعدي أو حلف المعير على ذلك فلا ضمان على الراهن المستعير ويصير الرهن فيما قاله الراهن وهو تأويل ابن أبي زيد ابن يونس والله أعلم