الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرط للأجير ) لخدمة أو رضاع ( طعام غيره وكسوته ) أي الغير ( موصوفا ) ما ذكر من الطعام والكسوة ( جاز ) ; لأنه معلوم ( ك ) ما لو شرط له طعام ( نفسه ) وكسوة نفسه .

                                                                                                                      ( ويكون ذلك للأجير إن شاء أطعمه ) له ( وإن شاء تركه ) ; ; لأنه في مقابلة منافعه ، ( وإن لم يكن ) ما شرطه للأجير من طعام غيره وكسوته ( موصوفا لم يصح ) ; ; لأن ذلك مجهول ( وإنما جاز ) ذلك إذا شرط ( للأجير ) نفسه ( للحاجة إليه ) وجري العادة به ، فلا يلزم احتمالها مع عدم ذلك .

                                                                                                                      ( وليس له ) أي المستأجر ( إطعامه ) أي الأجير ( إلا ما يوافقه من الأغذية ) ; ; لأن عليه ضررا ولا يمكنه استيفاء الواجب له منه ( وإن استغنى الأجير عن طعام المستأجر ) بطعام نفسه أو غيره ( أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره لم تسقط نفقته ، وكان له المطالبة بها ) ; ; لأنها عوض ، فلا تسقط بالغنى عنه كالدراهم ( وإن احتاج ) الأجير ( إلى دواء لمرض لم يلزم المستأجر ) ; ; لأنه ليس من النفقة كالزوجة ( لكن يلزمه ) أي المستأجر ( بقدر طعام الصحيح ) يدفعه له ، فيصرفه فيما أحب من دواء أو غيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية