الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا مات أحد المتقارضين أو جن ) جنونا مطبقا ( أو توسوس ) بحيث لا يحسن التصرف ( أو حجر عليه لسفه انفسخ القراض ) ; لأنه عقد جائز من الطرفين فبطل بذلك كالوكالة ( فإن كان ) الميت أو المجنون ونحوه ( رب المال فأراد الوارث ) الجائز التصرف ( أو وليه ) إن لم يكن الوارث جائز التصرف ( إتمامه ) أي القراض أي البقاء عليه .

                                                                                                                      ( والمال نض جاز ويكون رأس المال ) الذي أعطاه الموروث ( وحصته من الربح رأس مال وحصة العامل من الربح شركة له مشاع ) وهذه الإشاعة لا تمنع صحة العقد ; لأن الشريك هو العامل وذلك لا يمنع التصرف ( وإن كان المال عرضا وأرادوا ) أي الوارث مع العامل ( إتمامه ) أي القراض ( لم يجز ) ; لأن القراض قد بطل بالموت وكلام ( الإمام ) أحمد في جوازه محمول على أنه يبيع ويشتري بإذن الورثة ( كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض ) ذكره الموفق وللعامل بيع عروض ، واقتضاء ديون كفسخ والمالك حي .

                                                                                                                      ( وإن كان ) الميت أو المجنون ونحوه هو ( العامل وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه ) أي وارث العامل ( أو ) مع ( وليه ) إن لم يكن الوارث جائز التصرف ( والمال ناض جاز ) لعدم المانع ( وإن كان ) المال ( عرضا لم يجز ) القراض عليه ( ودفع ) العرض ( إلى الحاكم فيبيعه ) ويقسم الربح على ما شرطا عند ابتداء المضاربة ولا يبيعه أحدهما بغير إذن الآخر لاشتراكهما فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية