الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تلف المال ) قبل التصرف ( ثم اشترى ) المضارب ( سلعة في ذمته للمضاربة فهي ) أي السلعة ( له ) أي للمضارب .

                                                                                                                      ( وثمنها عليه ) سواء ( علم ) المضارب ( تلف المال قبل نقد الثمن أو جهله ) ; لأنه اشتراها في ذمته وليست من المضاربة لانفساخها بالتلف فاختصت به ولو كانت للمضاربة لكان مستدينا على غيره والاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز ( إلا أن يجيزه رب المال ) فيكون له كما تقدم فيمن اشترى لغيره سلعة في ذمته ولم يسمه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية