الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله ) أي للعامل ( التسري ) أي شراء أمة من مال المضاربة ليطأها ( بإذن ) من رب المال ( فإذا اشترى ) المضارب لنفسه ( جارية ) من مال المضاربة بإذن ربه ( ملكها وصار ثمنها قرضا ) في ذمته ; لأن رب المال قد أذن له في التسري والإذن فيه يستدعي الإذن في الوطء ; لأن البضع لا يباح إلا بملك ، أو نكاح ، ورب المال لم يوجد منه ما يدل على تبرعه بالثمن ، فوجب كونه قرضا ; لأنه المتيقن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية