الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس للمضارب نفقة ) من مال المضاربة ( ولو مع السفر ) بمال المضاربة ; لأنه دخل على أن يستحق من الربح شيئا فلا يستحق غيره إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة ( إلا بشرط كوكيل ) قال الشيخ تقي الدين : أو عادة ( فإن شرطها ) أي النفقة رب المال ( له ) أي المضارب ( وقدرها فحسن ) قطعا للمنازعة [ ص: 517 ] ( فإن لم يقدرها ) أي النفقة .

                                                                                                                      ( واختلفا ) أي تشاحا في قدر النفقة ( فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ) كالزوجة ; لأن إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو ضروراته المعتادة فكان له النفقة والكسوة ، وهي إباحة فلا ينافي ما تقدم إن شرطا دراهم معلومة يبطلها .

                                                                                                                      وتردد ابن نصر الله ، هل هي من رأس المال أو الربح ؟ قلت بل الظاهر أنها من الربح ( وإن كان معه ) أي المضارب ( مال لنفسه يتجر فيه ، أو ) معه ( مضاربة أخرى ، أو ) معه ( بضاعة لآخر فالنفقة على قدر المالين ) ; لأن النفقة للعمل في المال فكانت على قدر مما لكل فيه ( إلا أن يكون رب المال قد شرط له ) أي العامل ( النفقة من ماله ، مع علمه بذلك ) أي بما معه من مال نفسه ، أو مضاربة أو بضاعة لغيره ( وإن لقيه ) أي العامل ( رب المال ببلد أذن له في سفره إليه وقد نض ) المال ( فأخذه ) ربه منه ( فلا نفقة لرجوعه ) إلى البلد الذي سافر منه ; لأنه إنما استحق النفقة ما داما في القراض وقد زال فزالت النفقة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية