أي إذن رب المال ( صح ) الشراء ( أيضا ) ; لأنه يصح شراؤه بنفسه فكذا نائبه ولا ضمان عليه ; لأن رب المال هو الآذن في إتلافه . ( وإن اشتراه ) العامل ( بإذنه )
( وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه فيهما ) أي فيما إذا اشتراه بغير إذنه وفيما إذا اشتراه بإذنه كتلفه ( وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه ) أي من الربح ; لأنه استحقه بالعقد والعمل ولم يوجد ما يسقطه .