الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن كان على الميت دين تعلق ) الدين ( بتركته فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضى دينه فإن قضاه ) أي الوارث ( من غير مال الشركة ، فله الإتمام ) أي إتمام الشركة .

                                                                                                                      ( وإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضي ) ذكره في المغني و المبدع وغيرهما لكن مقتضى ما تقدم : أن الوارث لا يمنع من إتمام الشركة قبل القضاء ، لكن يكون موقوفا إن قضاه نفذت الشركة كسائر تصرفاته ، وإلا نقضت ووفى الدين من حصة الميت ( ويأتي في المضاربة : لو مات أحد المتضاربين ) مفصلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية