الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن جن أحد المتراهنين قبل القبض أو مات ) أحدهما قبله ( لم يبطل زمن الرهن ) ; لأنه يئول إلى اللزوم فأشبه البيع في مدة الخيار ، بخلاف نحو الوكالة .

                                                                                                                      ( ويقوم ولي المجنون مقامه فإن كان المجنون هو الراهن فعلى وليه ما فيه الحظ له من التقبيض ) للرهن ( وعدمه ) يعني إن كان الحظ للمجنون في التقبيض بأن يكون شرط في بيع والحظ في إتمامه أقبضه وإن كان الحظ في تركه لم يجز تقبيضه وإنما اعتبر الإذن لشبهه بالهبة ، من حيث إنه لا يلزم إلا بالقبض .

                                                                                                                      ( وإن كان ) المجنون هو ( المرتهن قبضه ) له ( وليه ) ; لأنه الأحظ له ( وإن مات ) أحدهما ( قام وارثه مقامه ) في التقبيض ، والقبض كسائر حقوقه ( فإن مات الراهن لم يلزم ورثته تقبيضه ) أي : الرهن ; لأنه لا يلزم مورثهم وإن أرادوا إقباضه ( فإن لم يكن على المستدين سوى هذا الدين فللورثة تقبيض الرهن ) للمرتهن لأن الحق لهم ، ( وإن كان عليه ) أي : الميت ( دين سواه فليس للورثة تخصيص المرتهن بالرهن ) ; لأن حقوق الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقه فلم يجز تحصيصه به بغير رضاهم .

                                                                                                                      ( وسواء فيما ذكرنا ما ) إذا مات أحدهما أو جن ( بعد الإذن في القبض ) ، وما إذا حصل ذلك ( قبله ) أي : قبل الإذن في القبض ( ; لأن الإذن يبطل بالموت والجنون والإغماء والحجر ) ; لأنه وكالة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية