الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو رهنه ) شخص ( ما هو في يده ) أي : المرتهن ( ومضمون عليه كالغصوب والعواري ، والمقبوض على وجه سوم والمقبوض بعقد فاسد صح الرهن وزال الضمان ) ; لانتقاله إلى الأمانة ( كما لو كان ) ما في يده ( غير مضمون عليه كالوديعة ونحوها ) كالمضاربة والشركة .

                                                                                                                      ( ويلزم الرهن ) حينئذ ( بمجرد ذلك ) أي : بمجرد العقد ; لأن يده ثابتة عليه وإنما تغير الحكم فقط فلم يحتج إلى قبض كما لو منع الوديعة صارت مضمونة ( ولا يحتاج ) لزوم الرهن ( إلى أمر زائد على ذلك ) أي : على العقد ، كمضي زمن يتأتى قبضه فيه ( كهبة ) أي : هبة إنسان ما بيده فإنها تلزم بمجرد العقد ، ولا يحتاج لمضي زمن يتأتى فيه القبض .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية