الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح بيع كالئ بكالئ ) بالهمزة فيهما ، وبعض الرواة يتركه تخفيفا ( وهو بيع دين بدين ) مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ " رواه أبو عبيد في الغريب إلا أن الأثرم روى أن أحمد سئل : أيصح هذا الحديث ؟ قال لا قاله في الشرح .

                                                                                                                      ( وله ) أي لبيع الدين بالدين ( صور منها بيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن إلى أجل لمن هو ) أي الدين ( عليه أو ) بيع ما في الذمة ( لغيره ) أي غير من هو عليه مطلقا ( ومنها جعل رأس مال السلم دينا ) بأن يكون له دين على آخر ، فيقول : جعلت ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا .

                                                                                                                      ( ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه ) أي جنس دينه ( كالذهب والفضة وتصارفا ) هما ( ولم يحضرا شيئا ) أي أحدهما أو هما ( فإنه لا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين ) لأنه بيع دين بدين ( فإن أحضر أحدهما ) أي أحد الدينين ( أو كان ) أحد العوضين دينا والآخر ( عنده أمانة ) ، أو غصب ونحوه ( جاز ) التصارف ولم يكن بيع دين بدين ، بل بعين ( وتصارفا على ما يرضيان به من السعر ) لأنه بيع فيجوز ما تراضيا به لكن يأتي في الباب : إذا عوضه نقدا عن نقد آخر بذمته أنه ; يكون بسعر يومه ( ولا يجبر أحدهما ) أي المدينين على سعر لا يريده لأن البيع عن تراض ( فإن لم يتفقا على سعر أدى كل واحد ما عليه ) من الدين لأنه الأصل الواجب .

                                                                                                                      ( ولو كان لرجل على رجل دينار فقضاه دراهم ) متفرقة ( شيئا بعد شيء فإن كان يعطيه كل ) نقدة من درهم فأكثر ( بحسابه من الدينار ) بأن يقول : هذا الدرهم عن عشر دينار مثلا ، وهذان الدرهمان عن خمسه ( صح ) القضاء لأنه بيع دين بعين ( فإن لم يفعل ذلك ) بأن أعطاه وسكت ( ثم تحاسبا بعد ) إعطاء الدراهم ( فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز لأنه بيع دين بدين ) وهو غير جائز كما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن صارفه عما ) استقر له ( في ذمته ولو كان ) ما له في ذمته ( مؤجلا بعين ) مقبوضة بالمجلس ( صح ) الصرف ويأتي ذلك مفصلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية