لقوله صلى الله عليه وسلم ق { ( فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا وجزافا متفاضلا ) } ( كذهب بفضة و ) ك ( تمر بزبيب و ) ك ( حنطة بشعير و ) ك ( أشنان بملح و ) ك ( جص بنورة ونحوه ) كحديد بنحاس ، وخز بكتان . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد
( والجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواعا ) أي الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها ( والنوع : هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها ) وقد يكون النوع جنسا بالنسبة إلى ما تحته والجنس نوعا بالنسبة إلى ما فوقه والمراد هنا : الجنس الأخص والنوع الأخص فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس ثم مثله فقال ( كذهب ) وأنواعه المغربي والدكروري .
( وفضة ) وأنواعها : الريال والبنادقة ونحوها ( وبز ) وأنواعه : البحيري والصعيدي ( وشعير ) كذلك ( وتمر ) وأنواعه : البرني والمقلي والصيحاني وغيرها ( وملح ) وأنواعه المنزلاوي والدمياطي .
( ، كدهن ورد و ) دهن ( بنفسج ) ، ودهن ( زنبق ، و ) دهن ( ياسمين ) ونحوها كدهن بان ( إذا كانت كلها من دهن واحد ) كالشيرج فهي جنس واحد لاتحاد أصلها وإنما طيبت بهذه الرياحين فنسبت إليها فلم تصر أجناسا ( فكل شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد وإن اختلفت مقاصدهما ، كالتمر يشتمل على النوى وغيره وهما ) أي النوى وما عليه ( جنسان ) بعد النزع ; لأن كلا منهما اسم خاص يشمل أنواعا . وقد يكون الجنس الواحد مشتملا على جنسين
( و ) ك ( اللبن يشتمل على المخيض و على الزبد ، وهما ) أي المخيض والزبد ( جنسان ) لما تقدم ( فما داما ) أي التمر والنوى أو المخيض والزبد ( متصلين اتصال خلقة فهما جنس واحد ) لاتحاد الاسم [ ص: 255 ] ( وإذا ميز أحدهما عن الآخر صارا جنسين ) ولو خلطا يجوز التفاضل بينهما كما تقدم .