( ولا يباع ما أصله الكيل ) كالحبوب والمائعات ( بشيء من جنسه وزنا أي الأصل ( الشرعي ) لحديث ولا ) يباع ( ما أصله الوزن ) بشيء من جنسه [ ص: 254 ] ( كيلا إلا إذا علم تساويهما في معياره ) مرفوعا { أبي هريرة } رواه الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا . مسلم
وروى أبو داود من حديث مرفوعا { عبادة } فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به ، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل : هي المساواة في معياره الشرعي . البر بالبر مدين بمدين ، والملح بالملح مدين بمدين ، والشعير بالشعير مدين بمدين والتمر بالتمر مدين بمدين ، فمن زاد أو أزداد فقد أربى