( أو ) ( فقول بائع ) بيمينه ، لأنه كالغارم وورثة كل منهما بمنزلته فيما تقدم ( وكذا حكم إجارة ) في سائر ما تقدم اختلفا في ( عينه ) أي عين المبيع ( فقال ) المشتري ( بعتني هذا ) العبد ( فقال ) البائع ( بل ) بعتك ( هذا ) العبد فلو قال بعتك الأمة بكذا فأنكر المشتري لم يطأها البائع لكن إن لم يبذل له الثمن فيتوجه له الفسخ كما لو أعسر المشتري . ( ولا يبطل البيع بجحوده ) أي جحود أحد العاقدين له