( وإن صدق البائع لأنه منكر للبيع في الثاني والأصل عدمه والبيع يتعدد بتعدد المبيع فالمدعي شراء عينين يدعي عقدين أنكر البائع أحدهما بخلاف الاختلاف في الثمن . اختلفا في قدر مبيع فقال ) المشتري ( بعتني هذين ) العبدين مثلا ( بثمن واحد فقال ) البائع ( بل ) بعتك ( أحدهما ) وحده