الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والمقبوض بعقد ) بيع ( فاسد لا يملك به ، ولا ينفذ تصرفه فيه ) ببيع ولا غيره لكن يأتي في النكاح أن العتق في بيع فاسد كالطلاق في نكاح فاسد فينفذ لقوته وسرايته [ ص: 198 ] وتشوف الشارع إليه ومحله إذا لم يحكم به من يراه وإلا نفذ كما تقدم .

                                                                                                                      ( ويضمنه ) أي يضمن المشتري المقبوض ببيع فاسد ( كالغصب ويلزمه ) أي : المشتري ( رد لنماء المنفصل والمتصل ، وأجرة مثله مدة بقائه في يده ) انتفع به أو لا ( وإن نقص ) بيده ( ضمن نقصه وإن تلف ) أو أتلف ( فعليه ضمانه بقيمته ) يوم تلف ببلد قبضه فيه ، إن كان متقوما وإلا فبمثله .

                                                                                                                      ( وإن كانت ) المبيعة بعقد فاسد ( أمة فوطئها ) المشتري ( فلا حد عليه ) للشبهة بالاختلاف فيه ( وعليه مهر مثلها وأرش بكارتها ) فلا يندرج في مهرها بخلاف الحرة ( والولد حر ) للشبهة ( وعليه قيمته ) ; لأنه فوته على مالكه باعتقاد الحرية ( يوم وضعه ) ; لأنه أول أوقات إمكان تقويمه .

                                                                                                                      ( وإن سقط ) الولد ( ميتا ) بغير جناية ( لم يضمنه ) كولد المغصوبة ( وعليه ) أي على المشتري ( ضمان نقص الولادة ) لحصوله بيده العادية ( وإن ملكها الواطئ ) لها في العقد الفاسد بعد أن حملت منه فيه ( لم تصر أم ولد ) له بذلك الحمل ; لأنه لم يكن مالكا لها إذ ذاك ( ويأتي ) ذلك ( في أواخر الخيار في البيع و ) يأتي في ( الغصب ) أيضا مفصلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية