الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( باب الشروط في البيع وهي ) أي ( الشروط جمع شرط ومعناه ) لغة : العلامة واصطلاحا : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمراد به ( هنا إلزام أحد [ ص: 189 ] المتبايعين ) العاقد ( الآخر بسبب العقد ) متعلق بإلزام ( ما ) أي شيئا ( له ) أي للملزم ( فيه منفعة ) أي غرض صحيح .

                                                                                                                      ( ويعتبر لترتب الحكم عليه ) أي على الشرط ( مقارنته للعقد قاله في الانتصار ) وقال في الفروع : يتوجه كنكاح ويأتي أن زمن الخيارين كحال العقد ( وهي ) أي الشروط في البيع ( ضربان ) الأول : صحيح لازم ليس لمن اشترط عليه فكه ( وهو ثلاثة أنواع أحدها : شرط مقتضي عقد البيع ) بأن يشترط شيئا يطلبه البائع بحكم الشرع ( كالتقابض ، وحلول الثمن ، وتصرف كل واحد منهما ) أي من المتبايعين ( فيما يصير إليه ) من ثمن أو مثمن .

                                                                                                                      ( ونحوه ) كرد بعيب قديم ( فلا يؤثر ذكره ) أي ذكر هذا النوع وهو ما يقتضيه العقد ( فيه ) أي في العقد فوجوده كعدمه ; لأنه بيان وتأكد لمقتضى العقد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية