( باب الشروط في البيع وهي ) أي ( الشروط جمع شرط ومعناه ) لغة : العلامة واصطلاحا : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمراد به ( هنا إلزام أحد [ ص: 189 ] المتبايعين ) العاقد ( الآخر بسبب العقد ) متعلق بإلزام ( ما ) أي شيئا ( له ) أي للملزم ( فيه منفعة ) أي غرض صحيح .
( ويعتبر لترتب الحكم عليه ) أي على الشرط ( مقارنته للعقد قاله في الانتصار ) وقال في الفروع : يتوجه كنكاح ويأتي أن زمن الخيارين كحال العقد ( وهي ) أي الشروط في البيع ( ضربان ) الأول : صحيح لازم ليس لمن اشترط عليه فكه ( وهو ثلاثة أنواع أحدها : ) بأن يشترط شيئا يطلبه البائع بحكم الشرع ( كالتقابض ، وحلول الثمن ، وتصرف كل واحد منهما ) أي من المتبايعين ( فيما يصير إليه ) من ثمن أو مثمن . شرط مقتضي عقد البيع
( ونحوه ) كرد بعيب قديم ( فلا يؤثر ذكره ) أي ذكر هذا النوع وهو ما يقتضيه العقد ( فيه ) أي في العقد فوجوده كعدمه ; لأنه بيان وتأكد لمقتضى العقد .