الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط ) لحديث أبي أمامة { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام } رواه الأثرم وعنه صلى الله عليه وسلم { الجالب مرزوق والمحتكر ملعون } ( وهو ) أي : الاحتكار في القوت ( أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو ) وهو بالحرمين أشد تحريما .

                                                                                                                      ( ويصح الشراء ) من المحتكر ; لأن النهي عنه هو الاحتكار ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار ( ولا يحرم ) الاحتكار ( في الإدام كالعسل والزيت ) ونحوهما .

                                                                                                                      ( ولا ) احتكار ( علف البهائم ) ; لأن هذه الأشياء لا تعم الحاجة إليها أشبهت الثياب والحيوان ( وفي الرعاية الكبرى وغيرها : أن من جلب شيئا أو استغله من ملكه ، أو ) استغله ( مما استأجره ، أو اشترى زمن الرخص ، ولم يضيق على الناس إذن واشتراه من بلد كبير ، كبغداد والبصرة ونحوهما فله حبسه حتى يغلو ، وليس بمحتكر نصا وترك ادخاره لذلك أولى انتهى ) قال في تصحيح الفروع بعد حكايته ذلك قلت إذا أراد بفعل ذلك [ ص: 188 ] وتأخيره مجرد الكسب فقط كره وإن أراده للتكسب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره والله أعلم ( ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس ) دفعا للضرر ( فإن أبى أن يبيع ما احتكره ) من الطعام ( وخيف التلف ) بحبسه عن الناس ( فرقه الإمام ) على المحتاجين إليه ( ويردون مثله ) عند زوال الحاجة ( وكذا سلاح ) احتاجوا إليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية