( قال الشيخ ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من ، حتى يقلب عليه الدين ومتى قال ) رب الدين ( إما أن تقلب ) الدين ( وإما أن تقوم معي إلى عند الحاكم ، وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم ثبوت إعساره عنده وهو معسر فقلب على الوجه كانت هذه المعاملة حراما غير لازمة باتفاق المسلمين فإن الغريم مكره عليها بغير حق ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض الأئمة فقد أخطأ في ذلك وغلط وإنما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة انتهى ) كلام الشيخ رحمه الله تعالى وهو ظاهر . إنظار المعسر