الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قصد بالعقد الأول ) العقد ( الثاني بطلا ) أي : العقدان ( قاله الشيخ وقال هو قول أحمد وأبي حنيفة ومالك قال في الفروع ) : ويتوجه أنه مراد من أطلق ; لأن العلة التي من أجلها بطل الثاني وهو كونه ذريعة للربا ، [ ص: 186 ] موجودة إذن في الأول .

                                                                                                                      ( وهذه المسألة تسمى ) مسألة ( العينة ) سميت بذلك ( ; لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا ) قال الشاعر :

                                                                                                                      أندان أم نعتان أم يشتري لنا فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه

                                                                                                                      ومعنى " نعتان " نشتري عينة كما وصفتا وروى أبو داود عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم } .

                                                                                                                      ( وعكسها ) أي عكس مسألة العينة وهو أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه ، ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض ( مثلها ) في الحكم نقله حرب ; لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية