الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرط ) العاقد للهدنة ( فيها شرطا فاسدا كنقضها متى شاء ، أو رد النساء المسلمات ) إليهم بطل الشرط فقط لمنافاته لمقتضى العقد ولقوله تعالى { فلا ترجعوهن إلى الكفار } وقوله صلى الله عليه وسلم { إن الله قد منع الصلح في النساء } ، ولأنه لا يؤمن أن تفتن في دينها ولا يمكنها أن تفر ( أو ) رد ( صداقتهن ) بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وأما قوله تعالى { وآتوهم ما أنفقوا } فقال قتادة نسخ .

                                                                                                                      وقال عطاء والزهري والثوري لا يعمل بها اليوم إنما نزلت في قضية الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه وسلم شرط رد من جاءه مسلما ( أو رد صبي عاقل ) ; لأنه بمنزلة المرأة في ضعف العقل والعجز عن التخلص والهرب ( أو رد الرجال ) المسلمين ( مع عدم الحاجة إليه أو رد سلاحهم ، أو إعطائهم شيئا من سلاحنا أو من آلات الحرب أو شرط لهم مالا ) منا ( في موضع لا يجوز بذله أو إدخالهم الحرم بطل الشرط ) في الكل لمنافاته مقتضى العقد ولقوله تعالى { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } ( فقط ) أي : دون العقد فيصح ، وكذا عقد الذمة كالشروط الفاسدة في البيع ، لكن في المغني والشرح : [ ص: 114 ] إذا شرط أن لكل واحد نقضها متى شاء ، فإنه ينب غي أن لا تصح وجها واحدا لأن طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط فلا يحصل إلا من الجهتين فيفوت معنى الهدنة ( فلا يجب الوفاء به ) أي : بالشرط الفاسد .

                                                                                                                      ( ولا يجوز ) الوفاء به لما تقدم ( وأما الطفل الذي لا يصح إسلامه ) وهو من دون التمييز ( فيجوز شرط رده ) ; لأنه ليس بمسلم شرعا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية