الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن نقض بعضهم ) العهد ( دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض ) للعهد ( ولم يوجد منهم إنكار ) على الناقض ( ولا مراسلة الإمام ) في شأنه [ ص: 113 ] ( ولا تبرؤ ) منه ( فالكل ناقضون ) للعهد لرضاهم بفعل أولئك ، وإقرارهم لهم .

                                                                                                                      ( وإن أنكر من لم ينقض على الباقين ) أي : الناقضين ( بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال ) بأن اعتزلوا الناقضين ( أو راسل الإمام بأني منكر ما فعله الناقض مقيم على العهد لم ينتقض في حقه ) أي : حق من أنكر وفعل ما سبق ، لعدم ما يقتضي نقضه منه ( ويأمره الإمام بالتمييز ليأخذ الناقض وحده ) لنقض عهده ( فإن امتنع من التمييز لم ينتقض عهده ) أي : عهد المنكر لما فعله الناقض .

                                                                                                                      وفي الشرح : فإن امتنع من التمييز أو إسلام الناقض صار ناقضا ; لأنه منع من أخذ الناقض ، فصار بمنزلته ، وإن لم يمكنه التمييز لم ينتقض عهده ; لأنه كالأسير .

                                                                                                                      وفي الإنصاف في آخر أحكام الذمة : وكذا أي : في نقض العهد من لم ينكر عليهم أو لم يعتزلهم أو لم يعلم بهم الإمام .

                                                                                                                      وفي المنتهى ، وشرحه : فإن أبوهما أي : التسليم والتمييز حال كونهم قادرين على واحد منهما انتقض عهد الكل بذلك ( فإن أسر الإمام منهم ) أي : ممن وقع النقض من بعضهم ( قوما فادعى الأسير أنه لم ينقض ) العهد ( وأشكل ذلك عليه ) أي : الإمام ( قبل قول الأسير ) ; لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا منهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية