( ومن أعطي دابة ليغزو عليها غير عارية ولا حبيس فغزا عليها ملكها ) بالغزو عليها لقول " حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { عمر } متفق عليه وهذا يدل على أنه ملكه ; لأنه لولا ذلك ما باعه ، ويدل على أنه ملكه بعد الغزو ; ولأنه أقامه للبيع لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه بالمدينة ولم يكن ليأخذه من ثم يقيمه للبيع في الحال فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه [ ص: 77 ] عليه . عمر
ذكر نحو هذا الكلام وسئل : متى تطيب له الفرس قال إذا غزا عليها ، قيل له : فإن العدو جاءنا فخرج على هذا الفرس في الطلب إلى خمس فراسخ ، ثم رجع ؟ قال لا ، حتى يكون غزوا ( ومثلها ) أي : الدابة التي أعطيها ليغزو عليها ( سلاح ونفقة ) أعطيه ليغزو به ، فيملكه بالغزو ( فإن باعه بعد الغزو ، فلا بأس ، ولا يشتريه من تصدق به ) مما تقدم ( ولا يركب دواب السبيل في حاجة ) نفسه ; لأنه لم تسبل لذلك ( ويركبها ، ويستعملها في سبيل الله ) تعالى ; لأنها سبلت لذلك ( ولا تركب في الأمصار والقرى ) لزينة ولا غيرها ( ولا بأس أن يركبها ، ويعلفها ) أي : لعلفها وسقيها ; لأنه لحاجتها ( وسهم الفرس الحبيس : لمن غزا عليه ) يعطى منه نفقته والباقي له . أحمد