( وله ، حتى تنقضي الحرب ، ثم يرده ) لقول أخذ سلاح من الغنيمة ، ولو لم يكن محتاجا إليه يقاتل به " انتهيت إلى ابن مسعود أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد رواه ; ولأن الحاجة إليه أعظم من الطعام ، وضرر استعماله أقل من ضرر أكل الطعام ، لعدم زوال عينه بالاستعمال . الأثرم
( ويجوز له أن يلتقط النشاب ثم يرمي به العدو ) [ ص: 76 ] لأنه في معنى القتال بالسيف ( وليس له ) لما تقدم في ركوب دابة من دوابها ( ولا لبس ثوب ) من الغنيمة لما تقدم . القتال على فرس من الغنيمة